العلامة المجلسي
30
بحار الأنوار
2 ( باب ) * ( من تجب عليه الزكاة ، وما تجب فيه ) * * ( وما تستحب فيه ، وشرائط الوجوب من ) * * ( الحول وغيره ، وزكاة القرض ) * * ( والمال الغائب ) * 1 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر ، والغنم ، والإبل ، فقال السائل : فالذرة فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون : لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( 1 ) . معاني الأخبار : أبي ، عن محمد العطار مثله ( 2 ) . 2 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك ، فقال الطيار : إن عندنا حبا يقال له ، الأرز ، فقال له أبو عبد الله صلى الله عليه وآله : وعندنا أيضا حب كثير ، فقال له : عليه شئ ؟ قال : ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والغنم و
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 46 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 154 .